عن الكنيسة

كاهن الكنيسة

جمعية الكنيسة

مواقع

C??????E التراث العربي المسيحي

المجامع المسكونية

المجامع المسكونية

النظام والانضباط: وكانت المجامع قد ربطت كل أسقف بأبرشيته ربطاً وثيقاً فحرمت عليه ترشيح نفسه بعد سيامته لأي مركز أسقفي شاغر خارج أبرشيته. وكان هذا التحفظ الشديد قد صعّب انتقاء الأكفاء لبعض المراكز العالية ولا سيما كراسي البطاركة. وحدث مثل هذا في السنة 715 عندما توفي البطريرك المسكوني يوحنا السادس وشغر كرسيه. فإن أنظار الشعب والاكليروس والسلطات الزمنية اتجهت شطر جرمانوس أسقف كيزيكة لِما تحلى به من ورع وتقوى وعلم ومقدرة. واضطرت هذه العناصر إلى توقيع العرائض لإظهار رغبتها وإجماعها قبل نقل هذا الحبر الجليل من أبرشية كيزيكة إلى أبرشية القسطنطينية.

ونظر الآباء المجتمعون في المجمع الخامس السادس في مشاكل الأسقفية فحرَّموا الزواج على الأساقفة وسمحوا بوصول مرشح متزوج إلى الكرسي شرط انفصال زوجته عنه ودخولها ديراً من الأديار. وحض الآباء الأساقفة على الوعظ والإرشاد ولا سيما في أيام الآحاد وعلى اقتطاف المعاني والأحكام من الكتاب الإلهي متبعين في ذلك التقليد الذي وضعه الآباء المتوشحون بالله مستمسكين بالتفسير الذي اقره كواكب الكنيسة. وأوجب القانون الثامن الذي اشترعه المجمع المسكوني الخامس السادس على المطارنة دعوة الأساقفة الخاضعين لهم إلى مجمع محلي مرتين في السنة أو على الأقل مرة واحدة بين عيد الفصح المقدس وقبل انتهاء شهر تشرين الأول. ومنع هذا المجمع الخامس السادس استئثار المطارنة بتركات الأساقفة الخاضعين لهم. فقد جاء في القانون الخامس والثلاثين أنه إذا توفي أسقف تبقى تركته تحت مراقبة اكليروس الكنيسة التي كان متصدراً فيها إلى أن يتم انتداب أسقف آخر. وأجاز القانون السابع والثلاثون للأساقفة الذين أكرهتهم الظروف على الإقامة في القسطنطينية وعدم العودة إلى أبرشياتهم بالإكرام اللائق برتبهم وأن يمنحوا الدرجات حسب عاداتهم.

ونص القانون الرابع عشر والخامس عشر على أنه لا يُسام قساً من كان دون الثلاثين من العمر وأن لا يُسام شماساً من كان دون الخامسة والعشرين ولا أيبوذياكوناً من كان دون العشرين وأنه إذا كان المرشح مستحقاً فلتؤحل شرطونيته إلى نهاية السنة المعينة "لأن الرب يسوع اعتمد وابتدأ يعلم في سن الثلاثين". وألغى القانون السادس عشر قرار مجمع قيصرية الجديدة فلم يحدد عدد الشمامسة. وجاء في القانون السابع أنه لما كان بعض الشمامسة يتواقحون فيجلسون فوق القساوسة فإن المجمع يأمر بأن يجلس الشماس تحت القس ولو كان متقلداً وظيفة من الوظائف وأنه يستثنى من ذلك من كان نائباً عن بطريركاً أو متروبوليت وأتى إلى مدينة أخرى بمهمة معينة. "ومن يخالف هذا الحد متكبراً فليكن آخر جميع الذين من رتبته لأن ربنا نهانا عن محبة المتكآت الأولى في المجالس". وأبقى المجمع الخامس السادس على تشريع ويستنيانوس في أمر الزواج فمنع الاكليريكيين من رتبة ابيوذياكون فما فوق عن الزواج. وإذا كان أصحاب هذه الدرجات قد اقترنوا قبل سيامتهم فليحافظوا على نسائهم وليعنوا بهن مبتعدين عنهن عندما يقومون بالخدمة المقدسة "ومن تجاسر على عمل كهذا فليقطع ومن أراد من المتقدمين في الاكليروس أن يقترن بامرأة حسب ناموس الزيجة فليفعل ذلك قبل شرطونيته ابيوذياكوناً أو شماساً أو قساً".

وعالج الآباء المجتمعون في سنة 792 سرّ الزواج فاعتبروا الخطبة الرسمية الكنسية عقداً ساري المفعول وحرموا في القانون الثامن والتسعين زواج الخطيبة من شخصا ثالث غير الخطيب الأول. وقالوا في القانون الرابع والخمسين: "لا يجوز أن يقترن أحد بابنة عمه أو أم وبنتها بأخوين أو أخوان بأختين. ومن يفعل ذلك فليقف تحت قانون سبع وستين مع فصل الزيجة غير الشرعية". ونص القانون السادس والعشرون أن القس الذي يزوج عن جهل زواجاً غير شرعي له أن يتمتع بالكرامة الكهنوتية. وأما الأعمال الكهنوتية فيمنع منها. ومن يداوي جراحاته لا يحق له أن يبارك غيره ولذلك فلا يبارك على انفراد ولا علناً ولا يوزع جسد الرب ولا يخدم خدمة أخرى وليبتهل إلى الرب بدموع ليصفح له. ومثل هذه الزيجة غير الشرعية قد تنحل ولا يكون للرجل اشتراك مع تلك التي حرم عمل الكهنوت بسببها. وجاء في القانون السابع والثمانين أن من تترك رجلها وتقترن بآخر فإنها زانية وأنه إن ثبت أنها ذهبت من عند رجلها بدون داع موجب فالرجل يستحق العفو وأما هي فللعقوبة. ومن يترك امرأته التي ارتبط معها بموجب الناموس ويقترن بأخرى يقع تحت جريمة الزنا. ومثل هؤلاء يوضعون سنة كاملة في عداد الباكين وسنتين مع السامعين وثلاثاً مع الساقطين وفي الرابعة يقفون مع المؤمنين ويستحقون القرابين إذا تابوا بدموع! وجاء في القانون الثالث والتسعين أن الإمرأة التي يغيب رجلها عنها وتنقطع أخباره إذا اقترنت بغيره قبل التثبت من موته تعتبر زانية. وجاء في القانون الثاني والسبعين أنه لا يجوز لرجل أرثوذكسي أن يقترن بامرأة هرطوقية ولا لامرأة أرثوذكسية أن تقترن برجل هرطوقي، لأنه ليس من الواجب أن يخلط ما لا يجب اختلاطه ولا لذئب أن يجتمع بالخروف. وإذا بادر أحد الزوجين الهرطوقيين إلى النور الحقيقي ولبث الآخر في الظلمة فلا يفك رباطهما عملاً بقول الرسول: "إن الرجل غير المؤمن يقدس بامرأة مؤمنة والمرأة غير المؤمنة فلتتقدس بالرجل المؤمن". وقضى القانون الثاني والتسعون بأن الذين يخطفون النساء والذين يساعدونهم أو يشيرون عليهم فليقطعوا إن كانوا إكليريكيين وليفرزوا إن كانوا علمانيين.

وحرم المجمع بقانون الرابع والثلاثين التآمر على الأساقفة وغيرهم من رجال الاكليروس كما نهى عن العبث بالقوانين المدنية المرعية الإجراء وأوجب قطع من يشرطنون بالمال ومن يتناولون مقابلاً لمناولة القربان الطاهر "لأن النعمة لا تباع ولأننا لا نوزع تقديس الروح بالمال بل ينبغي أن نعطي القربان لمستحقيه". وجاء في القانون الحادي والعشرين أن الإكليريكيين الذين يذنبون ثم يتوبون ويبتعدون عن الخطيئة يجوز قص شعرهم كسائر الاكليروس. أما إذا لم يرغبوا في ذلك فليربوا شعورهم مثل العوام لأنهم فضلوا العالم على الحياة السماوية.

 Copyright © 2009-2024 Almohales.org All rights reserved..

Developed & Designed by Sigma-Space.com | Hosting by Sigma-Hosting.com